السيد تقي الطباطبائي القمي

123

مباني منهاج الصالحين

الفاقد في أيام العادة كان الفاقد استحاضة ( 1 ) . وان تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر فإن كان أحدهما في العادة دون الاخر كان ما في العادة حيضا والاخر استحاضة مطلقا ( 2 ) أما إذا لم يصادف شيء منهما العادة ولو لعدم كونها ذات عادة فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الاخر جعلت الواجد حيضا والفاقد استحاضة ( 3 ) . وان تساويا فإن كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول على الأقوى ( 4 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 113